القيود التشريعية لمباشرة النشاط الصناعي وفقا لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954م والقانون رقم 21 لسنة 1958م والقانون رقم 24 لسنة 1977م

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کليه الحقوق جامعه اسيوط

10.21608/maal.2024.282252.1236

المستخلص

تعد القيود التشريعية الأساس الذي وضعه المشرع وذلك من أجل تنظيم النشاط الصناعي في مصر؛ لأن عدم تنظيمه بمجموعة من القوانين يعد أمرًا بالغ الخطورة، لذلك كان المشرع حريصاً على تنظيم النشاط الصناعي في مصر بفرض عدد من القيود علي المحال الصناعية و التجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، وأهمها قانون رقم 453 لسنة 1954م الخاص بالاشتراطات الواجب توفرها في المحال الصناعية والتجارية. وقسم الاشتراطات إلى عامة وخاصة، وقيد الحظر على إقامة صناعات ثقيلة وملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات،ويقودنا ذلك للحديث عن القيود التشريعية المتعلقه بتنظيم الصناعة قانون رقم 21 لسنة 1958م، والحالات التي يتطلب الحصول فيها على الترخيص، وإجراءات منح الترخيص، وإلغاء الترخيص. ويبدو لي ثمة ازدواجاً في قيد الترخيص المقرر في مجال النشاط الصناعي، فهو متطلب يتعلق بالمحلات الصناعية والتجارية بالقانون رقم 453 لسنة 1954م، ويتعلق بالمنشآت الصناعية بالقانون رقم 21 لسنة 1958م رغم أن الفروق بينهما ليست واضحة، وتتماهى في أحوال كثيرة. والمشرع عاد من جديد بالقانون 24 لسنة 1977م مقرراً قيداً يتمثل في قيد المنشآت الصناعية والحرفية في السجل الصناعي، و تحديد المنشآت المتطلب قيدها في السجل الصناعي إجراءات القيد في السجل الصناعي وحالات الشطب،فالصناعة ترفع مستوي معيشة الدولة حكوومةً و أفراداً
المشرع يجب أن يواكب التطور الصناعي والمتغيرات التي تحدث في العالم، وسن تشريعات لجذب المستثمرين وتشجيعهم لاستثمار أموالهم في مصر.
وتنظيم حرية الصناعة والتجارة بطرق تؤدي إلى تحقيق التوازن بين حرية الاستثمار وجذب المستثمرين، والعمل على الحفاظ على الإنتاج المحلي والصناعات المصرية. و تشجيع أصحاب المحال الصناعية والمنشآت التجارية، وإمدادهم بالتسهيلات المتاحة في فترات تعسرهم، وذلك لتنظيم الصناعه الوطنية.

الكلمات الرئيسية