الحماية المستعجلة للحريات الأساسية فى القانون الفرنسى "فى ظل جائحة كورونا"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة أسيوط

10.21608/maal.2025.383975.1358

المستخلص

بهذا البحث سوف نتناول ما نصت عليه المادة 521/2 من قانون المرافعات الإدارية الفرنسى, وهى تفصل أحكام الحماية المستعجلة
للحرية, حيث يتبين أن ثمة شروط لإنطباقها يمكن تصنيفها تبعا لمحل ما ترد عليه إلى صنفين : شروط تتعلق بالحرية محل الحماية وأخرى تتصل بالإعتداء مناطها. وهو تصنيف قدر بساطته, لا يخلو من فائدة إذ لا تقتصر أهميته على الجانب التنظيرى مثار البحث فحسب, وإنما يتجاوزه لتحديد نطاق ما يلعبه القاضى الإدارى, من دور فى هذا الشأن. سواء من الناحية الموضوعية أم الإجرائية
فمن ناحية ما يتعلق من الشروط بالحرية, يلاحظ أنها بادىء القول, تعلو ما مداها عن مجرد إدراك أن مقصد الحماية هو الحرية مجردها, وأنما تقطع بان المنصرفة إليه إرادة المشرع أنها تتجاوز معهود الحريات, لتبلغ من الأهمية, ما يكشف عنه توجب ان تكون حرية أساسية ))، وليس هذا فحسب, وأنما أيضا لزوم أن تتوافر ثمة ضرورة تجعل للقاضى مسوغا للفصل السريع لإسباغ حماية أقتضاها النص.
ومن جهة أخرى, إن كان ما سبق حال الحرية, فإن للإعتداء فى سنن النص شأنا آخر. إذ ليس كل اعتداء يستوجب أن يرد القاضى محارم الإدارة ويصادم بتدخله سير أعمالها, فهناك من أنواعه, ما لا يستأهل تدخله, إمتثالا لأصل مفاده أستقلال الهيئات القضائية والإدارية )) على نحو ما يرد بعد حين, ولعله ما أفضى بالمشرع حرصا على تأكيده إلى أستلزام أن يبلغ من الجسامة وعدم المشروعية, حدا لا يبرره قانونيا, ولا يحول دون التدخل لإزالته, المبدأ ذاته.

الكلمات الرئيسية