تقدمت دولة جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر الماضي بطلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإقامة دعوى ضد إسرائيل ضد إسرائيل لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذكرت جنوب أفريقيا كذلك أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية وأن إسرائيل انخرطت، وتنخرط في، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تسعى جنوب أفريقيا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة وعلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل. ويتضمن الطلب أيضًا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملًا بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من لائحة المحكمة. والإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و "ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". عملًا بالمادة 74 من لائحة المحكمة، ويكون لطلب الإشارة إلى التدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى ". وقد خصصت المحكمة جلستين للمرافعات الشفوية أحدهما يوم الخميس 11 يناير 2024، 10 صباحًا - 1 ظهرًا: المجادلات الشفهية (جنوب إفريقيا) والأخرى يوم الجمعة 12 يناير 2024، الساعة 10 صباحًا - 1 ظهرًا.
المصرى, محمد سيد محمد على. (2025). اختصاص محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية. مجلة الدراسات القانونية, 67(3), 1282-1388. doi: 10.21608/maal.2025.369977.1341
MLA
محمد سيد محمد على المصرى. "اختصاص محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية", مجلة الدراسات القانونية, 67, 3, 2025, 1282-1388. doi: 10.21608/maal.2025.369977.1341
HARVARD
المصرى, محمد سيد محمد على. (2025). 'اختصاص محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية', مجلة الدراسات القانونية, 67(3), pp. 1282-1388. doi: 10.21608/maal.2025.369977.1341
VANCOUVER
المصرى, محمد سيد محمد على. اختصاص محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية. مجلة الدراسات القانونية, 2025; 67(3): 1282-1388. doi: 10.21608/maal.2025.369977.1341