أحكام المفقودين في القانون الدولي الإنساني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الملك عبدالعزيز- كلية الحقوق

المستخلص

تثور مسألة الأشخاص المفقودين على المستوى الدولي تارة وتخبو تارة أخرى، وذلك حسب رغبات القوى الفاعلة في المجتمع الدولي. بينما تبقى هذه المسألة تشغل حيزاً كبيراً من تفكير واهتمام عائلاتهم، التي لا تعرف أية معلومات عنهم، سواء عن مصيرهم أو مكان وجودهم. ومع أن قواعد الفانون الدولي الإنساني بدأت بالاهتمام بهذه الفئة من ضحايا النزاعات المسلحة منذ تبني اتفاقيات جنيف لعام 1949، وطورتها في اللحقين "البروتوكولين" الاضافيين لعام 1977، إلا أن هذه القواعد لا تزال قاصرة عن تأمين حماية كافية للمفقودين أو لعائلاتهم. وذلك من عدة نواحٍ، سواء من خلال الحد من دخول المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين، أو من خلال مساعدة عائلاتهم على الوصول إلى معلومات مؤكدة عن مصيرهم أو مكان وجودهم، أو إلزام الدول بتقديم المساعدة المادية لمن هم في أمس الحاجة إليها من أفراد هذه العائلات.
الكلمات المفتاحية: الأشخاص المفقودين، القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الانسان، الاخفاء القسري، الوضع القانوني للمفقود، عائلات المفقودين.

Summary
The issue of missing persons intermittently gains and loses prominence on the international agenda, often influenced by the priorities of key actors in the international community. However, this issue remains a constant and deeply personal concern for their families, who lack any reliable information about their fate or whereabouts. While international humanitarian law began addressing the plight of missing persons with the adoption of the 1949 Geneva Conventions, and further developed these protections in the Additional Protocols of 1977, the existing legal framework still falls short of providing adequate safeguards for missing persons or their familied.

الكلمات الرئيسية