هذه ليست المرة الأولي التي تقضي فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة من مواد قانون السجل العيني رقم 142لسنة1964م، فقد سبق وأن قضت بعدم دستورية المادة 37 منه، وكانت تتعلق بحظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت في السجل العيني( ). وكتطبيق مماثل، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 21 ، 24 وما يتصل بها من قرارات، بحكم صدر بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يونية سنة2018م – الموافق 17 من رمضان 1439هـ - وذلك في القضية رقم 10 لسنة35ق( ). وتعلق الحكم هذه المرة بعدم دستورية اللجنة القضائية المشكلة طبقا للمادة 21 من القانون، معتبراً أنها لجنة إدارية، وما يصدر عنها ليس أحكاماً قضائية ولكن قرارات إدارية، يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري. وقد ترتب علي الحكم بعدم دستورية المادة21 من القانون، تعطيل العمل فعلياً بقانون السجل العيني، لأن الحكم أفقد نظام السجل العيني القدرة علي إجراء أي تغيير في الحقوق العينية العقارية، لا من حيث إنشائها أو نقلها أو زوالها، لأن إجراء أي تغيير فيها يعتمد علي وجود عقد رسمي موثق أو حكم قضائي نهائي.
محمد, وليد. (2025). أثر الحكم بعدم دستورية اللجنة القضائية بقانون السجل العيني (تعليق علي الحكم). مجلة الدراسات القانونية, 67(1), 193-261. doi: 10.21608/maal.2025.365102.1331
MLA
وليد محمد. "أثر الحكم بعدم دستورية اللجنة القضائية بقانون السجل العيني (تعليق علي الحكم)", مجلة الدراسات القانونية, 67, 1, 2025, 193-261. doi: 10.21608/maal.2025.365102.1331
HARVARD
محمد, وليد. (2025). 'أثر الحكم بعدم دستورية اللجنة القضائية بقانون السجل العيني (تعليق علي الحكم)', مجلة الدراسات القانونية, 67(1), pp. 193-261. doi: 10.21608/maal.2025.365102.1331
VANCOUVER
محمد, وليد. أثر الحكم بعدم دستورية اللجنة القضائية بقانون السجل العيني (تعليق علي الحكم). مجلة الدراسات القانونية, 2025; 67(1): 193-261. doi: 10.21608/maal.2025.365102.1331