المصلحة أساسا لقبول دعوى الالغاء من منظور النظام والقضاء الإداري السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

-قسم القانون -كلية الشريعة والقانون - جامعة حائل

المستخلص

تناول البحث شرط المصلحة كأحد الأسس الضرورية واللازمة لقبول دعوى الإلغاء في المملكة العربية السعودية وذلك ببيان تعريفها في النظام والقضاء الإداري السعودي والمقارن ،ثم تحديد مدى الاختلاف في معناها في القضاء العام عنها في القضاء الإداري في الفقه المقارن بخلاف القضاء الإداري السعودي الذي لم يميز وبالأخص فيما يتعلق بدعوى الإلغاء وان كان هناك اختلاف في مضمونها في الدعاوي الإدارية اذ يقصد بها في دعوى الالغاء المساس بالمركز القانوني للمدعي بينما في دعوى التعويض تتطلب ان يكون الضرر قد لحق بالمدعي ، إضافة لما سبق فانه يمتنع الجمع بين دعوى الالغاء والتعويض في صحيفة واحدة وفقا للمستقر في القضاء والنظام الإداري السعودي ، كذلك أشار البحث الى المراحل الخاصة بتباين كل من المصلحة والصفة واختلاف كل منهما عن الاخر وفقا لاحكام الديوان وان كان تحديدا في العام 1435هـ قد عدل عن سيره وذلك بإقرار اندماج كل من المصلحة والصفة واعتبارهما شيئا واحد ولكن سرعان ما عاد لنهجه القديم بإقرار التمايز بينهما والذي توج بإقراره مبدأ ضمن مبادئه المنشورة، كذلك تم التطرق لموقف القضاء الإداري السعودي من توقيت توافر المصلحة اذ يتطلب توافراها منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فضلا عن ضوابط اعمالها من انها مصلحة شخصية ومباشرة ومادية او أدبية وكونها قائمة او محتملة مع الاستشهاد بالاحكام والمبادئ الإدارية السعودية ذات الصلة بهذا الشأن.

الكلمات الرئيسية