من المعلوم أن العقد يجب أن يستند إلى قانون معين يحكم شروط انعقاده ويهيئ له السبل لإجبار المتعاقدين على احترام ما يتولد عنه من الإلتزامات، ولا يختلف اتفاق التحكيم التجاري الدولى عن هذا الأمر وإن كان هناك من الفقهاء من ينادى بضرورة عزله عن كل قانون وإسناده بكليته إلى إرادة المتعاقدين لتكون هى المصدر الوحيد للإلتزام الذى ينظمه ( ). ويقصد بالقانون الواجب التطبيق القواعد التي تحكم كافة المسائل الإجرائية التي تنشأ أثناء سير المنازعة بمعني أن القانون الذي يتم الرجوع إليه لتطبيق أحكامه علي المسائل الإجرائية التي تثار أثناء عملية التحكيم، هو الذي يحكم سير جلسات العملية التحكيمية وينظم كل ما يتعلق بالجوانب الإجرائية فيها مثل كيفية إدارة الجلسات سرية كانت أو علنية، واللغة المستخدمة، وكيفية تقديم الطلبات والدفوع، وتحديد قواعد الإثبات التي يجب الالتزام بها، وسماع الخبراء والشهود، وكذلك تحديد قواعد الحضور والغياب، وتقديم الطلبات العارضة والمواعيد المتعلقة بعوارض الخصومة وغيرها من الإجراءات( ). وتبدو أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق في: 1- أنه يحدد أطراف التحكيم وهيئة التحكيم بمجموعة القواعد الإجرائية التي يجب عليهم إتباعها أثناء سير عملية التحكيم بما يمكنهم من الوصول إلي حكم تحكيمي صحيح قابل للتنفيذ. 2- أنه يعد أحد المعايير التي يتم علي أساسها تحديد كون التحكيم دولياً أو وطنياً( ). 3- أنه يحدد في بعض الحالات طرق الطعن في حكم التحكيم بناء علي القانون المطبق علي الإجراءات من خلال تحديد جنسية حكم التحكيم"( ).
عبد العال, محمد خليفة عبد الله. (2024). تحديد القانون الواجب التطبيق علي منازعات العقود الدولية أمام هيئة التحكيم. مجلة الدراسات القانونية, 65(1), 636-683. doi: 10.21608/maal.2024.310272.1261
MLA
محمد خليفة عبد الله عبد العال. "تحديد القانون الواجب التطبيق علي منازعات العقود الدولية أمام هيئة التحكيم", مجلة الدراسات القانونية, 65, 1, 2024, 636-683. doi: 10.21608/maal.2024.310272.1261
HARVARD
عبد العال, محمد خليفة عبد الله. (2024). 'تحديد القانون الواجب التطبيق علي منازعات العقود الدولية أمام هيئة التحكيم', مجلة الدراسات القانونية, 65(1), pp. 636-683. doi: 10.21608/maal.2024.310272.1261
VANCOUVER
عبد العال, محمد خليفة عبد الله. تحديد القانون الواجب التطبيق علي منازعات العقود الدولية أمام هيئة التحكيم. مجلة الدراسات القانونية, 2024; 65(1): 636-683. doi: 10.21608/maal.2024.310272.1261