حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة أسيوط

10.21608/maal.2024.291478.1248

المستخلص

كان المدنيون هم ضحايا الحروب الرئيسيين طوال قرون خلت، وخلال الحرب العالمية الثانية وفى الكثير من النزاعات التى تلتها تحمّل المدنيون العبء الأكبر من ويلات النزاعات المسلحة. وإن كان المدنيون قد عانوا دائما من شدائد الحروب، إلا أن الحرب العالمية الثانية قد أودت بحياة أعداد هائلة من المدنيين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية والهجمات العشوائية وعمليات الترحيل وأخذ الرهائن والنهب والاعتقال والإختفاء القسرى، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وجاء اعتماد إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنیین فى وقت الحرب بمثابة رد فعل قوى من جانب المجتمع الدولى على هذه الحرب، حيث أضحت حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة بمثابة حجر الأساس فى هذه الإتفاقية، واتسع نطاق هذه الحماية ليشمل الممتلكات المدنية العامة والخاصة، فضلا عن إقرار حماية خاصة لفئات المدنيين الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والنازحين.
وكانت إتفاقيات جنيف السابقة على عام 1949 تولى اهتماما بحماية الجرحى والمرضى والغرقى والأسرى من المقاتلين دون غيرهم، إلا أن إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 قد أدركت تغير طبيعة الحرب، وأقرت حماية قانونية يتمتع بها كل شخص لا ينتمى إلى القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة المتنازعة، وشملت هذه الحماية الممتلكات والأعيان المدنية. وجاء اعتماد البروتوكولين الإضافيين إلى إتفاقيات جنيف فى عام 1977 ليؤكد لاحقاً هذه الحماية.

الكلمات الرئيسية