أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة حلوان.

المستخلص

الاختفاء القسري من أخطر الجرائم التي تُرتكب في حقِّ الإنسان، إذ إنَّ ارتكابها يُشكِّل انتهاكًا مستمرًا ومتعددًا لمجموعة مختلفة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى الرغم من ذلك، فإنه على الصعيد الدولي انتشر ارتكاب تلك الجريمة انتشارًا واسعًا في مختلف دول العالَم، الأمر الذي استوجب تدخُّل الأمم المتحدة لمواجهتها والحدِّ من انتشارها، وعليه قررت إنشاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري عام 1980؛ ليكون أول فريق دوليّ في الأمم المتحدة، يُنشأ بغرض مواجهة جريمة بعينها بغضِّ النظر عن وقت ومكان ارتكابها؛ بهدف التدخل الإنساني ليكون حلقة وصل فيما بين الدول وأُسَر المجني عليهم المختفين.
إلا أنَّ ذلك لم يكن كافيًا، حيث استمرَّت الدول في ارتكاب تلك الجريمة لعدم وجود وثيقة قانونية مُلزمة، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى تبَنّي اتفاقية دولية مُلزمة وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2006، والتي نصَّت على إنشاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب الاتفاقية؛ لتكون جهةً مستقلة عن الفريق العامل، وليكون لها طبيعة قانونية واختصاصات ومهامّ خاصة، بالإضافة إلى استحداث وسائل جديدة لمواجهة الاختفاء القسري يشمل في ذلك تلقّي البلاغات من الدول والأفراد والقيام بزيارات، والإحالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لذلك فإنَّ هذا البحث هو دراسة قانونية مقارنة، ما بين الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري: لبيان الطبيعة القانونية والدور والمهم الخاص بكلٍّ منهما؛ وصولًا إلى توضيح مدى إسهام أجهزة الأمم المتحدة في التصدي لحالات الاختفاء القسري والحدِّ من انتشارها.

الكلمات الرئيسية