مَدَىَ مَشْرًوْعِيَّةِ الدَّلِيْلِ المُسْتَمَدِ مِنْ كَامِيْرَاتِ المُرَاقَبَةِ فيِ الفِقْهِ الإسْلامِي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراة - كلية الحقوق - جامعة أسيوط.

المستخلص

إنَّ من خصائصِ الشريعة الإسلامية أنها شريعةٌ مرنة، مسايرةٌ لكل زمان ومكان، وصالحةٌ للتطبيق فيهما، ومسألةُ الإثبات الجنائي وأدلته في الفقه الإسلامي هي من المسائلِ التي أعطى لها الفقهاءُ أهميةً كبرى، وقد اختلفوا حول تلك الأدلة، فمنهم من يرى صلاحية َالبعض منها كدليلِ إثبات، بينما يراه البعضُ الآخرُ غيرَ صالح.
ولا شكَّ أنَّ مسألةَ استخدامِ كاميرات المراقبة الأمنية كدليلِ إثبات جنائي لهو من المسائل المستجدة في الفقه الإسلاميِّ، لذا؛ فالفقهاءُ القُدَامَىَ لم يتناولوها بشيء من التفصيل، فهي من المسائل المُسْتَحْدَثَةِ، إلا اللهم ما تركوه لنا من أدلةٍ عامة يمكن من خلالها التوصُّلُ إلى الرأي الصواب.
والخلافُ الشهير في تلك الأدلة، والذي من خلاله يمكننا معرفةَ مدى مشروعيةِ الدليل المُسْتَمَدِ من كاميرات المراقبة الأمنية في الفقه الإسلاميِّ، حيث الخلافُ الذي كان بين جمهورِ الفقهاء من جهة، وبين ابنِ تيمية وابن القيم ومن تابعهما من جهة أخرى، وما سرَدَهُ كلُّ فريق منهما من أدلة تؤيِّدُ أو ترفضُ فكرةَ الاعتماد على الدليل المستمد من كاميرات المراقبة الأمنية كدليل إثبات أمام القضاء الجنائيِّ الإسلاميِّ.

الكلمات الرئيسية