ظرف الاستفزاز في جريمة القتل العمد دراسة في القانون الكويتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مشارك بالقانون الجنائى - قسم القانون-كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -الكويت

المستخلص

القتل – بوجه عام – هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان، وقد اكتفت المادة (149) جزاء بتقرير عقوبة القتل العمد غير المشدد دون وضع تعريف للقتل العمد نفسه ، ويندرج تحت هذا التعريف العام للقتل صور متعددة له تختلف فيما بينها باختلاف حالة الإرادة منه والظروف التي تلازمه. فبالنظر إلى دور الإرادة تتعدد صور القتل إلى قتل عمد وقتل غير عمد أو قتل الخطأ. أمَّا بالنظر إلى الظروف التي تقترن به فيكون مشدَّداً إذا كان هذا الظرف مشدّداً، ويكون مخفَّفاً إذا كان هذا الظرف مخفِّفاً، ويكون بسيطاً إذا لم يقترن فِعل القتل بأيِّ ظرف.
ولقد كَفَل المشرِّعُ الحمايةَ الجنائية لحياة الإنسان؛ فجريمة القتل- كما سبق- قد تكون قتلاً بسيطاً وفي أحيان أخرى قد تعتبر قتلاً مشدَّداً، وذلك إذا ارتبطت بأحد الظروف المشدِّدة. وفي المقابل قد تعتبر الجريمة قتلاً بسيطاً إذا اقترن بها ظرف مخفِّف كجريمة القتل العمد التي يكون دافعها ارتكاب الزوجة أو مَن في حكْمها للزنا؛ لأنَّ الشرفَ له قيمة معنوية بل هو أهم ما يملكه الإنسان كقيمة معنوية.
حيث نص المشرع الكويتي في المادة (153) من قانون الجزاء و" المتعلقة بقتل الزوج أو مَن في حُكْمه زوجتَه أو شريكَها في الزنا أو قتلهما معاً إذا تفاجأ بهما في وضع الزنا"على أن ( من فاجأ زوجته حال تلبسُّها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبُّسها بمواقعة رجل لها، وقتَلَها في الحال أو قتل مَن يزني بها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثَ سنوات وبغرامة لا تجاوز225 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)، وفي حالة وجود العذر المخفف تصبح جناية القتل العمد جنحة وجوباً.

الكلمات الرئيسية