حوالة الدين في القانون القطري دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانون الأردني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة قطر

المستخلص

أصبح للحوالة أهمية كبيرة في حياة الناس اليوم، فهي تقوم بخدمات اقتصادية كبيرة، وتسهل كثيرًا من التعاملات بين الناس، لا سيما بين التجار، ولذلك فهي تساعد على انتشار التجارة وتوسيعها، فهي وسيلة للصرف دون حاجة إلى نقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء يقبلها الدائن وهو مطمئن إلى ضمان حقه، وهي أداة ائتمان يضمن حاملها الحصول على النقد مهما كان مقداره بمجرد حصوله عليها، وقد عرف الفقه الإسلامي عقد الحوالة منذ زمن بعيد، وكان الفقه الحنفي من أهم المذاهب التي أولت الحوالة عناية كبيرة، فعالج كثيرًا من مسائله وقد نتج عن هذه المعالجة آراء واجتهادات أصبحت عمدةً للفقهاء والمشرعين الذي سنوا القوانين والتشريعات في البلدان الإسلامية فيما بعد، فاغترفت أغلب القوانين من معين هذا الفقه ولم يخرجوا عنه إلا في حدود ضيقة؛ ليناسب كل تشريع البيئة التي انبثق عنها ويعبر عن حاجاتها.
ومن هذه التشريعات التي استمدت من الفقه الإسلامي عموما والفقه الحنفي على وجه التحديد لثرائه عن بقية المذاهب، القانونين القطري والأردني، وفي هذه الدراسة يحاول الباحث تلمس مواطن الشبه والخلاف بين القانونين من ناحية، وبين الفقه الإسلامي من ناحية أخرى.
ولما كانت حوالة الدين تتم قانونًا وفق أطر محددة من الالتزام والنقل والآثار، وبه كثير من الخلاف في عقود الحوالة، فإننا في هذه الدراسة نركز النظر على القانونين المذكورين لمعرفة: إلى أي مدى اقترب هذان التشريعان من الفقه الإسلامي، وهل تنظيم حوالة الدين له مفهوم خاص في الشريعة، يختلف كل الاختلاف عنه في القانون القطري والأردني؟ وإلى أي حدٍّ كرّس كل منهما مفهوم الانتقال أو غلّب معنى الانقضاء؟

الكلمات الرئيسية