ضوابط التنظيم التشريعي لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

النيابة الإدارية

المستخلص

استحدث دستور 2014 اختصاص جديد للنيابة الإدارية وهو سلطتها في توقيع الجزاءات التأديبية وربطه بولايتها في التحقيق, وجاءت المادة 197 منه مؤكدة علي الولاية العامة للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وتوقيع الجزاءات التأديبية في المخالفات التي تتولي تحقيقها, وحددت نصاب هذه الجزاءات بما تملكه جهة الإدارة التابع لها الموظف الذي تتولي التحقيق معه, وبما لا يقع في نصاب الجزاءات التي توقعها المحاكم التأديبية المختصة.
وأصبح لزاما علي المشرع أن يتدخل لتنظيم ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء, وذلك من أجل تحديد ضوابط هذه الولاية, ولحسم الجدل الثائر علي الساحة الفقهية وأروقة العدالة, وهو ما أثر سلبا علي مسائلة الموظفين, وأحدث خللا في منظومة التأديب في مرافق الدولة.
وعدم تعديل النصوص المنظمة لسلطة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي سواء في قانون النيابة الإدارية أو في قوانين التوظيف الأخرى وعدم توافقها بل وتعارضها مع ما قرره الدستور في المادة 197 منه, أثر علي الأحكام القضائية في مجال التأديب, ووجدنا الكثير منها ينفي ولاية النيابة الإدارية في توقيع الجزاء, بما أدي إلي تعطيل نص المادة 197 من الدستور, وهذا أمر جل خطير, فالمعلوم أن المحكمة الدستورية العليا تملك وحدها تعطيل العمل بنصوص الدستوري.
وقد قدمنا في هذا البحث مجموعة من الضوابط والتوصيات التي يمكن للمشرع أن يهتدي بها وهو بصدد إصدار قانون النيابة الإدارية المنتظر صدوره, والقوانين الأخرى ذات الصلة.

الكلمات الرئيسية