مسئولية الإدارة عن سحب القرار الإداري " دراسـة مقارنـة "

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

رئيس نيابة

المستخلص

يعترف القانون الإداري للإدارة العامة، بسلطة تقديرية أو بقدر من حرية التصرف في مباشرة معظم اختصاصاتها ومسئوليتها القانونية -باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة -مثل هذه السلطة أو هذا القدر من حرية التصرف يعد بمثابة الشرط الأول لحياة وبقاء کل إدارة، خاصة بعد تعاظم الدور الذي أصبحت تضطلع به الإدارة العامة في الوقت الراهن، نتيجة تشعب وتداخل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة( ).
وتطبيقا من المشرع لهذه السلطة التقديرية التي منحها للإدارة، فقد أعطاها الحق في سحب بعض ما تصدره من القرارات، إذا کانت هذه القرارات غير مشروعة قانونًا أو کانت قرارات غير ملائمة ابتغاءً للصالح العام وحسن سير المرافق العامة، وللتخفيف من على عاتق القضاء، الذي يسهر على رقابة مشروعية القرارات الإدارية بالإلغاء والتعويض، فمنح الإدارة سلطة سحب قراراتها ليقلل بذلک من حالات اللجوء للقضاء من أجل الطعن في هذه القرارات. ويمکن التظلم من القرارات الإدارية المعيبة، ويکون المتظلم هنا بالخيار سواء بالتظلم إلى من أصدر القرار المعيب أو إلى رئيسه الأعلى.
ومما لا شک فيه أنه يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المشروعية، وذلک مثل القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عدم الملائمة، أما بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة هل يجوز للجهة الإدارية مصدرة القرار أن تسحب هذا القرار المشروع. فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري على أنه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم، إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن.

الكلمات الرئيسية