أثر النقصان في الرکن المادي لجرائم الحدود

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

المستخلص

تعتبر کل الجرائم في الشريعة الإسلامية فعلا محرما معاقبا عليه، ولکن هذه الجرائم تتنوع وتختلف بحيثيات مختلفة فإذا أردنا مثلا أن نقسم الجرائم من حيث جثامة العقوبة فإننا نجد أنها تنقسم إلى: حدود وقصاص ودية وتعزير.
و جرائم الحدود هي: الجرائم التي يعاقب عليها الشرع بحد
والحد: هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى ومعنى کونها مقدرة أي محددة معينة فليس لها حد أدنىى ولا حد أعلى ينتقل ببينهما القاضي إذ ليس له أن يزيد أو ينقص عنها ومعنى أنها حق الله أي أنها لا تقبل الإسقاط لا من قبل الفرد ولا من قبل الجماعة.
- وطء الحيوانات فيه التعزير ولا حد فيه
- لا يحد من أتى ميتة أجنبية الا عند المالکية
- اذا وطئ بنائمة فعليه الحد ولا يحد النائم
- الوطئ في دبر الاجنبية فيه الحد عند الجمهور الا عند الامام ابي حنيفة
- يحد من قذف بالاشاره عند الجمهور عادا الحنفية
- القذف بالتعريض فيه الحد عند الحنفية والشافعيه ولا حد فيه عند المالکيه والحنابلة
- القذف بالکناية فيه الحد عند المالکيه ولا حد فيه عند الحنفيه وفرق الشافعيه والحنابله بالنيه
- نصاب القطع في السرقه عند الحنفية 10 دراهم فضه وعند الجمهور ربع دينار من الذهب
- اذا شرب من المسکر مقدارا لا يسکر به فلا حد فيه عند الامام ابي حنيفة وعند الجمهور يحد
- لا حد في المخدرات الا عند ابن تيميه ففيها الحد
- لا حد على من قال قولا يحتمل الکفر وغيره

الكلمات الرئيسية