الضوابط الشخصية والمکانية للاختصاص القضائي الدولى بمنازعات العقود المتصلة بالعلامات التجارية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دکتوراه - کلية الحقوق - جامعة أسيوط

المستخلص

في العـصر الحـديث بعـد تبـني الـعديد من الـدول نظـام الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم عـلى مبدأ الحرية الاقتصادية في امتلاک وسائل الإنتاج، وأصبح بإمکـان الشرکات التـرويج لمنتوجها وتوزيعه في مختلف أنحاء الـعالم،بالإضافة إلى ازدياد حدة المنافسة وخوف الشرکات من عمليات الـتقليد لمنتجها الـتي تکبدها خسائر کبيرة، اضطرت إلى ابتکار علامات تضعها على منتوجها لترويجه وتمييزه عن باقي المنتوجات وبالتالي مساعدة المستهلکين على عدم الخلط بين المنتجات .
وأضحت العلامة التجارية من أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري وأکثر وسائله فاعلية للتعريف عن السلع والمنتجات وضمان عدم التباس المستهلک بشأنها, لذلک عُرفت بأنها " إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات تمييزاً لها عما يُماثلها من سلع تاجر عن آخر أو منتجات من أرباب الصناعات الأخرى , وعُرفت بأنها أي إشارة ظاهرة يستعملها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره ", ورغم تعدد مفاهيم العلامة التجارية إلا أنه يمکن إيجاز مفهومها " بکل ما يُميز منتجاً سلعةً کان أم خدمةً عن غيره

الكلمات الرئيسية