إعمال شرط إعادة التفاوض ال Hardship في عقود التجارة الدولية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الدراسات الإنسانية والإدارية کليات عنيزة الأهلية

المستخلص

الأصل أن العقد أبرم للتنفيذ وعدم تنفيذه سيؤدي إلى إخلال باستقرار المراکز التعاقدية، وضياع الوقت والجهد والنفقات ومساس بجوهر الوظيفة الاقتصادية للعقود، إلا أنه قد يعترض تنفيذ عقود التجارة الدولية حوادث استثنائية، قد تکون ظروفاً سياسية، أو اقتصادية أو تشريعية، تؤثر على تنفيذ العقد باختلال توازنه وانقلاب اقتصاده إلى درجة أن أحد الأطراف قد يقع عليه عبء غير عادل، يجعل تنفيذ الالتزام العقدي مرهقاً له، ويؤدي إجباره عليه إلى إلحاقه خسارة فادحة به، تخرج عن الحدود المألوفة.
وقد أوجد واقع عقود التجارة الدولية حلولاً – لمواجهة الآثار المترتبة على تغير ظروف تنفيذ العقد-تسمح ببقاء العقد ومحاولة تنفيذه، اعترف من خلالها للأطراف بحرية واسعة في تنظيم عقودهم، وأهمها مراجعة بنود العقد عن طريق إعادة التفاوض، بتعديل أحکام العقد حتى يتمشى مع الظروف الجديدة وإزالة عدم العدالة بين الالتزامات التي تسببت فيها هذه الظروف
وهناک اختلاف بين النظم القانونية في معالجة أثر تغير الظروف. لذا يتعين تنظيم وتقنين فکرة إعادة التفاوض -بصورة أوسع-من مجرد ممارسة عقدية إلى تنظيم قانوني سواء في الاتفاقيات الدولية أو في القوانين الوطنية، وهو ما تبناه القانون الفرنسي المدني المعدل، ونهيب بالمشرع المصري والسعودي لإدراج شرط إعادة التفاوض ضمن قوانينهما الوطنية أسوة بالقانون المدني الفرنسي وتماشياً مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلدين، وما تتطلبه من مواکبة قانونية. وعلى المستوى الدولي يمکن للأونستيرال، تبني شرط إعادة التفاوض في اتفاقيات دولية أو شروط نموذجية.
ويجب على القاضي أو المحکم الدولي عند النظر في منازعة تتعلق بعقود التجارة الدولية، اعتبار شرط إعادة التفاوض من قبيل الشروط المفترضة التي يلتزم بها أطراف هذا العقد حتى ولم يدرج هذا الشرط صراحة ببنود العقد.

الكلمات الرئيسية