مسئولية الناقل الجوى للأشخاص عن الأضرار الناشئة عن وفاة المسافر أو إصابته دراسة مقارنة " فى الاتفاقيات الدولية والقانون الإماراتي والمصري"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق، جامعة أسيوط، أسيوط، مصر.

المستخلص

يمثل النقل الجوي للأشخاص أهمية کبيرة في الوقت الحالي لما يتضمنه من مزايا تفوق وسائل النقل الأخرى نتيجة للتقدم الکبير في صناعة الطائرات والتي جعلته أکثر سرعة وأمانا .
وحظي النقل البحري باهتمام على المستوى الوطني والدولي لتنظيم أحکامه وتحديد المسئولية الناشئة عنه ، فعلى المستوى الدولي تم إبرام الاتفاقيات الدولية من اجل توحيد القواعد التي تنظم المسئولية الناشئة عنه ، حيث تم إبرام اتفاقية وارسو عام 1929 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1933 ، وذلک من اجل إيجاد توازن بين مصلحة الناقل الجوي ومصلحة المسافرين ، کما أن المستجدات الحديثة في مجال النقل الجوي دعت إلى ضرورة إعادة التوازن بين مصلحة الطرفين ، حيث تم إبرام اتفاقية مونتريال لعام 1999 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2003 لإعادة هذا التوازن المفقود بين مصلحة الطرفين .
وقد اهتمت التشريعات الوطنية بتنظيم مسئولية الناقل الجوي للأشخاص ومنها القانون المصري والقانون الاتحادي الإماراتي ، وذلک من خلال تحديد الحالات التي يسال فيها الناقل الجوي للأشخاص وقواعد تحديد المسئولية وأسباب الإعفاء منها ، بما يتمشى مع القواعد التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية السارية في هذا الشأن ، وهو ما نتناوله في البحث على النحو التالي :
- مقدمة .
- المبحث الأول : حالات مسئولية الناقل الجوي للأشخاص .
- المبحث الثاني : التحديد القانوني للمسئولية وشروط الإعفاء منها .
- خاتمة : النتائج والتوصيات .

الكلمات الرئيسية