المواجهة الجنائية لجرائم الإعتداء والتعريض العمديين بفيروس کورونا دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون الجنائى المشارک بأکاديمية القاهرة الجديدة والمحامى بالنقض والدستورية العليا

المستخلص

مستخلص البحث

کورونا من الفيروسات القاتلة وهو من أشد وسائل الاعتداء على حياة وسلامة الإنسان فهو السلاح الخفى الذى لا يستطيع المجنى عليه مواجهته أو الدفاع عن نفسه ضده لأنه يأتيه محملاً عبر الهواء الذى يستنشقه ليلاً و نهارا فهو سلاح يتعدى الحدود المکانية التى قصدها الجانى علاوة على تعدى المجنى عليه إلى آخرين لم يقصدهم الجانى فى مشروعه الإجرامى وفى ظل انتشار هذا الفيروس فى جميع بلاد العالم تصبح الإصابة به أمراً مألوفاً ومتوقعاً و يستطيع کل من يريد أن ينتقم من آخر أن يجد فى ظل هذه الظروف فرصة مواتية يستطيع من خلالها إزهاق روحه عن طريق إصابته بهذا الفيروس. وهذا يثير أشکالية التکييف الجنائى للفعل الأجرامى الذى يقدم عليه الجانى . ولما کانت المادة 221-5 عقوبات فرنسى قد عرفت جريمة القتل بالسم بأنه فعل يتمثل فى الإعتداء على حياة الغير باستخدام أو إعطاء مواد تؤدى إلى الوفاة .. وذات الأمر بالنسبة لنص المادة 233 عقوبات مصرى والمادة 371 عقوبات ليبى فأصبح کورونا من المواد السامة ، وإن کان مسلما به أنه من قبيل المواد الضارة طبقاً لنص المادة 236 و 265 عقوبات مصرى و 222-15 عقوبات فرنسى کذلک الشخص المصاب بفيروس کورونا والذي يعلم بأمر إصابته ولا يتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية يثير الحديث عن جريمة تعريض الغير لخطر حال بالموت المنصوص عليهابالمادة 1-223 عقوبات فرنسى ورأينا معالجة الموضوع على النحو التالى من خلال جريمة التسميم بفيروس کورونا ( المبحث الأول ) وجريمة تعريض الغير لخطر الأصابة بفيروس کورونا ( المبحث الثانى ) وجريمة اعطاء مواد ضارة بفيروس کورونا ( المبحث الثالث ) من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية

الكلمات الرئيسية