تعليق على القرار التفسيرى للمحکمة الدستورية العليا المصرية رقم (1) لسنة 41 ق "تفسير تشريعى " بجلسة 4/1/2020م.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

القاضى بمجلس الدولة مدرس القانون العام المساعد بکلية الحقوق جامعة أسيوط سابقا

المستخلص

حيث أن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975م ، والمستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018م ،فيما تنص عليه من أنه ” : يسوى معاش کل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن کل سنة خدمة قضيت فى المنصب ، وذلک بمراعاة الآتى : 1ـ يقصد بأجر التسوية آخر مکأفاة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات ، وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2ـ يکون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار اليه بالبند السابق.
3ـ اذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار اليه فى البند (1) من هذه المادة رفع الى هذا القدر ، واذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الأصابة أو العجز الکلى الأصابى فيکون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار اليه فى البند(1) من هذه المادة.
4ـ يجبر کسر الشهر الى شهر فى حساب المدد المشار اليها.
وفى حالة تکرار الأنتفاع بأحکام هذه المادة يکون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحکامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار اليه بالبند (2) من الفقرة السابقة، وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون ، ولا يستفيد من أحکام هذه المادة من ضدر ضده حکم نهائى فى جناية أو حکم عليه فى احدى جرائم الأرهاب أو فى أحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها ، والتى تتحملها الخزانة العامة ، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون أخر ، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار اليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحکومة والمحافظين ونوابهم ، ويلغى کل حکم يخالف أحکام هذه المادة ، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحکام هذه المادة”.

الكلمات الرئيسية