أثر قبول الحکم على الحق فى الطعن /

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

يحيط المشرع الأحکام القضائية باحترام خاص فيَعْتَرِف لها بحجية الشئ المقضى ، ومفادها أن الحکم متى صَدَر يُعْتَبَر عادلًا وصحيحًا أي يُعْتَبَر عنوانًا للحقيقة ، بهدف وضع حد للمنازعات والحيلولة دون تأبيدها وتفادى التعارض بين الأحکام ، ويترتب عليها أن الحکم يحوز الاحترام أمام المحکمة التى أصدرته والمحاکم الأخرى ، فيمتنع عليها أن تنظر النزاع نفسه أو تعدل الحکم أو تلغيه ، وليس للخصم التشکيک فى عدالة الحکم أو عدم صحته ولا تقبل ذات الدعوى التي صدر فيها إذا رفعت مجددًا ( ).
لکن الأعمال القضائية في جوهرها أعمال بشرية والخطأ خلة البشر ( ) ، لذا فإنه مِنْ الوارد أنْ يعتريها نقص أو خطأ ، وحتى لو سلمت مِنْ الخطأ ، فلأنها تفصل فيما بين الأشخاص من خصومات ومنازعات فلن تکون بمنأى عن اتهامها من قِبَل مَنْ صدرت ضده( ).
وتنقسم العيوب التى يمکن أن تلحق بالحکم القضائي إلى قسمين :- يشمل الأول حالة الخطأ في الإجراء کالخطأ الناشئ عن عدم اختصاص المحکمة التي أصدرت الحکم والخطأ الناشئ عن بطلان صحيفة الدعوى ، ويشمل الثاني حالة الخطأ في التقدير سواء تمثل ذلک فى إثبات الواقع وفهمه وتقديره أم فى تطبيق قواعد القانون عليه( ).
وإذا کانت المصلحة العامة تقتضى احترام الأحکام القضائية وعدم المساس بها بعد إصدارها سواء بطريق الإلغاء أم التعديل حفاظًا على استقرار المعاملات واحترامًا للمراکز القانونية التي کشف عنها الحکم القضائي ووضع حد للمنازعات بين الأفراد والجماعات ، فإن العدالة والمصالح الحاصة يجب عدم إغفالها ، من خلال مراعاة جانب الخصوم بتأمينهم من أخطاء القضاة.

الكلمات الرئيسية