المعونة القضائية المفهوم والخصائص في ضوء النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية. /

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

وتأخذ المعونة القضائية في الأنظمة والتشريعات الإقليمية والدولية صورا متعددة؛ من أبرزها: إعفاء غير المقتدرين من الرسوم والتأمينات القضائية، وتحمل الدولة بالمصروفات الواجبة عليهم، وانتداب محام للدفاع عنهم مع تحمل الدولة بأتعابه، وبالإضافة إلى ما سبق تشمل المعونة القضائية التمکين من الاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد والاستشارة وصياغة العقود والتوثيق، ونحو ذلک من الخدمات المعتبرة في طريق الوصول إلى العدالة.
ويختلف نطاق المعونة القضائية من دولة إلى أخرى ومن تشريع إلى آخر حسب قدرة الدولة المالية وفلسفتها التشريعية، فبعضها يقتصر على الحد الأدنى من الإعانات السابقة، وبعضها يتوسط، وبعضها يتوسع، وفي ضوء ذلک تباينت مفاهيم المعونة القضائية واختلفت تعريفاتها التشريعية والفقهية، تبعا لاختلاف التشريعات وما ينشأ حولها من دراسات؛ حيث جاءت تعريفات المعونة القضائية في الغالب معبرة عن صور المعونة المعتبرة ونطاقاتها المعتمدة، وليس عن حقيقة المعونة القضائية وخصائصها.
ولهذا کانت الحاجة ماسة إلى تحديد مفهوم المعونة القضائية بشيء من الدقة؛ لاسيما في ضوء ما لاحظه الباحث من الخلط بين صورة المعونة القضائية وغيرها، حتى إن بعض الباحثين الذين تناولوا موضوع المعونة القضائية بالدراسة والبحث؛ وقعوا في حيرة عند تحديد القواعد النظامية والقانونية التي سيدخلونها في نطاق دراساتهم، حتى إنهم اعتبروا کل إعفاء من رسم معونة، ولو کان هذا الإعفاء للوزارات والهيئات الحکومية؛ لکنهم عادوا بعد ذلک فاستبعدوا هذه الصور جميعها ولم يتعرضوا لذکرها مرة أخرى رغم إدخالها في نطاق الدراسة( ).