فى بداية التسعينات وبالتحديد بعد إنتهاء الحرب الباردة بإنهيار الإتحاد السوفييتى وبوادر الخلاف المتصاعد بين الولايات المتحدة الامريکية وأوربا بدأت الولايات المتحدة بمخالفة القانون الدولى ، وقد أدى إلى محاولات أمريکية متواترة لتجاوز مبدأ السيادة الوطنية فى عدد لا يحصى من الحالات . وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ، حيث أصبح من الظاهر بجلاء أن الولايات المتحدة لم تعد تکتفى بالخروج عن القانون الدولى ، وإعتماد المعايير المزدوجة فى تطبيق أحکامه ، ولکنها أصبحت تعمل فى إطار خطة منهجية تستهدف زعزعة بعض ثوابت القانون الدولى العام الراسخة ، وذلک بهدف صياغة قواعد قانونية دولية تراها أدنى إلى حماية المصالح الأمريکية ، وتحقيق الأهداف التى تسعى إلى فرضها على العالم وإقترن ذلک بمحاولة تقنين هذا التجاوز ، ومن تلک القوانين قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف بقانون جاستا Jasta إختصارا لـ ” Justic Against Sponsors Of Terrorism ” والذى طرح کمشروع لأول مرة في ديسمبر 2009م وأعيد مرة أخرى لطاولة النقاش فى مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر 2015م ، ثم أقر مجلس الشيوخ به فى 17 مايو 2016م ، وفى سبتمبر 2016م مرر کذلک بالإجماع من مجلس الشيوخ . ويعد قانون العدالة مخالفا للآتي : (أ) لميثاق الأمم المتحدة ، والعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية . (ب) للنظام الأساسي لمحکمة العدل الدولية . (ج) قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن . (د) للدستور الأمريکي . (هـ) مخالف لأهم قواعد الدساتير والقوانين الداخلية . (و) يتعارض مع مبدأ القضاء الأمريکى . وهذا ما سيتم توضيحه بطيات هذا المبحث .
محمد, الشيماء فؤاد جادالکريم. (2020). موقف القانون الدولي من قانون العدالة ضــد حماة الإرهاب /. مجلة الدراسات القانونية, 47(1), 332-369. doi: 10.21608/maal.2020.150075
MLA
الشيماء فؤاد جادالکريم محمد. "موقف القانون الدولي من قانون العدالة ضــد حماة الإرهاب /", مجلة الدراسات القانونية, 47, 1, 2020, 332-369. doi: 10.21608/maal.2020.150075
HARVARD
محمد, الشيماء فؤاد جادالکريم. (2020). 'موقف القانون الدولي من قانون العدالة ضــد حماة الإرهاب /', مجلة الدراسات القانونية, 47(1), pp. 332-369. doi: 10.21608/maal.2020.150075
VANCOUVER
محمد, الشيماء فؤاد جادالکريم. موقف القانون الدولي من قانون العدالة ضــد حماة الإرهاب /. مجلة الدراسات القانونية, 2020; 47(1): 332-369. doi: 10.21608/maal.2020.150075