القرار الإداري المعلق على شرط /

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

يشترط لقيام الإدارة بأداء مهاما الموکولة إليها قانوناً أن تزود بوسائل متعددة منها ”التصرف القانوني” لاتصاله المباشر بالأفراد وتعلقه بأموالهم ومصالحهم. بل وبحرياتهم في بعض الأحيان. والتصرفات القانونية التي تصدر عن الإدارة قد تتم بالإرادة المنفردة مثل القرارات الإدارية والقاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بالنسبة للإدارة. أما نفاذها بالنسبة للأفراد فمنذ تاريخ علمهم بها بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني، فإن هذه القاعدة لا تصدق إلا بالنسبة للقرارات الإدارية البسيطة. أما القرارات الإدارية المعلقة على شرط والمضافة إلى أجل فإن نفاذها وتحقيق آثارها مرهون بتحقق الشرط الذي علقت عليه أو حلول الأجل المضاف إليه بدء نفاذها.